الشيخ الحويزي

531

تفسير نور الثقلين

القود ، وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره . 476 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه . 477 - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما الخطأ ان يريد شيئا فيصيب غيره ، فاما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد . 478 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله ، قال : نعم فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال : ذلك الخطأ الذي لاشك فيه وعليه الكفارة . 479 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله : فتحرير رقبة مؤمنة ) كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة . 480 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لاتعلم الا ما قلته وهي صغيرة . 481 - في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه : وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل : ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله عز وجل : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . 482 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام ؟ قال تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ؟ فقال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق يلزمه . 483 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في